6 ربيع أول, 1445
*❁ ٣٦٩❁*
*═══* ❁✿❁ *═══*
( أحكام الجراد)
💠 رضي الله عنكم ومتعكم بكل خير :
حديث اليوم عن أحكام الجراد، لانتشاره هذه الأيام، ولابد من معرفة بعض أحكامه ، وإليكموها : مختصرة، مدللة ، معللة :
١-الجراد : هو من الحشرات ، وذكره وأنثاه سواء .
٢- قال ابن حجر : ( الجراد من الجرد، لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده ، وخلقة الجراد عجيبة ، فيها عشرة من الحيوانات).
٣-حديث ( الجراد نثرة حوت ) رواه ابن ماجه ، ولا يصح ضعفه ابن حجر وغيره، ومعنى نثرة أي يقذفه الحوت .
٤-دم الجراد هل هو طاهر ؟ فيه وجهان عند الشافعية ، والصحيح أنه طاهر ، والأصل الطهارة ، وإن كان ليس له دم سائل وإنما صورة دم ، وما لادم له سائل كالبق والذباب فطاهر عند الجمهور لحديث الذباب .
٥-الجراد طاهر في نفسه وما وقع منه على الثياب ونحوها فطاهر على الصحيح من قولي العلماء .
٦-أجمعت الأمة على حل أكل الجراد، لحديث : ( غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل معه الجراد) رواه البخاري ما لم يحتوي على مبيدات تضر بآكله وقيل : إن جراد الأندلس مضر .
٧-هل يشترط في أكله التذكية ؟
القول الأول : لا يشترط ، وهو مذهب جمهور الفقهاء ، لأن التذكية لا تمكن فيه .
القول الثاني : يشترط ، وهو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة. وتذكيته عندهم : أن يقتل بكل مايقتله : إما بقطع رأسه أو رميه في ماء حار ونحوه مع التسمية والنية .
الراجح : الأول ، لحديث : ( أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال) رواه أحمد ومختلف في صحته مرفوعاً وموقوفاً .
٨-هل هو صيد بر أو بحر بالنسبة للمحرم ومن في حرم مكة ؟
القول الأول : هو من صيد البحر، ولا جزاء فيه ،وهو رواية عند الحنابلة وبه قال ابن عباس، وكعب وعروة ، وكل ماورد مرفوعاً أنه صيد بحر فلا يصح .
القول الثاني : أنه من صيد البر، وفيه الجزاء ، وهو مذهب جمهور الفقهاء ، لوروده عن الصحابة
الراجح : الثاني ، لما تقدم .
١٠-كفارته محل خلاف بين الصحابة : فقيل : يتصدق بتمرة ، وقيل : درهم ، وقيل : قبضة من طعام وقيل : فيه القيمة ، لأنه لا مثل له .
والراجح : أنه لا يوجد نص ولذا اختلف الصحابة، قال ابن قدامة : ( والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير، وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء).
١١-إن افترش الجراد في طريق الإنسان فله حالتان :
🔹الأولى : إن قتله بالمشي عليه وهو محرم أو في الحرم ، على وجه لم يمكنه التحرز منه، فمحل خلاف :
القول الأول : وجوب جزائه ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، لأنه أتلفه لنفع نفسه، فضمنه، كالمضطر يقتل صيداً يأكله.
القول الثاني : لا يضمنه؛ لأنه اضطره إلى إتلافه، أشبه ما لو صال عليه ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة .
🔹الثانية : إن افترش الجراد في طريقه، فقتله بالمشي عليه، على وجه يمكنه التحرز منه فله حالتان :
🔸الأولى : عالماً متعمداً ففيه الفدية اتفاقاً .
🔸الثانية : قتله من باب الخطأ فمحل خلاف :
القول الأول : أن عليه الجزاء ، وهو مذهب جمهور الفقهاء وابن تيمية.
القول الثاني : لا شيء عليه ، وهو مذهب ابن عباس وبعض التابعين ورواية عن أحمد واختاره ابن المنذر .
الراجح : الثاني ، لأن الشريعة تعذر بالخطأ ، ولآية: ( فمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم).
فرع : ويحرم صيد الجراد في المدينة النبوية كمكة ، وهو مذهب جمهور الفقهاء.، ولا جزاء فيه وحكاه ابن عبدالبر إجماعاً .
١٢-صيد الجراد من الكفار من غير أهل الكتاب ؟
القول الأول : يجوز ، وحكي الإجماع ، لعدم اشتراط التذكية .
القول الثاني : لا يجوز ، وهو مذهب المالكية وأبي ثور .
١٣-هل يلقى في النار مباشرة وهو حي لقليه وشويه ؟ محل خلاف :
القول الأول : يجوز ، وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية ومذهب أحمد وفعله كعب وابن عمر وأقره والده رضي الله عنهم.
القول الثاني : يحرم ، وهو مذهب الشافعية .
الراجح الأول ، لما تقدم .
١٤-ولو ألقي في ماء بارد فهل يؤكل ويعتبر ذكاة ؟ فيه خلاف عند المالكية .
١٥-يجوز أكل الجراد بما فيه كالسمك ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، لعموم النص في إباحته.
١٦-وما أبين أي ما قطع من الجراد من غير تذكية فحكمه حكم الميتة عند المالكية ، والجمهور على الجواز.
١٧ -هل الجراد لحم ؟ فيه وجهان عند الشافعية وينبني على هذا مسألة لو حلف ألا يأكل اللحم فأكل الجراد هل يحنث ؟ .
١٨-وهل يجري فيه الربا بحيث يكون لا يباع متفاضلاً ببعضه أو نسيئة ؟
فيه خلاف عند المالكية والشافعية، والمذهبان أنه لا يجري فيه ، والصحيح لا ربا فيه حياً وميتاً ، لأنه ليس من الربويات.
١٩-قال القرطبي :(قال العلماء يقتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد زرعها وثمرها، وقد رخص في قتل المسلم الصائل إذا أراد أخذ المال فالجراد أولى )، ولا يقتل الجراد لغير حاجة ودفع ضرر .
٢٠-كل ما أصاب الثمرة من الجراد فهو جائحة تأخذ حكم الجوائح .
🌹 أهدي إليكم كتاب ( جزء في أحكام سجود السهو ). والعلم خير ما يبذل ويهدى .
https://cutt.us/b18gc
💠اللهم فقهنا في الدين وفق سنة سيد المرسلين ﷺ ، اللهم رضاك وصلاحاً لقلوبنا وطهارة لنفوسنا وذرياتنا ، ونصراً وعزاً للإسلام والمسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين وولاتها ، وجمعاً للمسلمين على هداك ، وهلاكاً ً للظالمين المعتدين .
*═══* ❁✿❁ *═══*
🔹كتبه / أبوعبدالرحمن فهد العماري القاضي بمحكمة الإستئناف بمكة المكرمة
🔹الاثنين ٢٩ / ٤/ ١٤٤٢