4 جمادي أول, 1446

أرجع المحامي الدكتور حسين العنقري ضياع الحقوق في الديون الشخصية بين الناس إلى الحياء في كتابة الدَّيْن بورقة تحمل المعلومات والتاريخ، وكذلك الإهمال؛ الأمر الذي يترتب عليه إهدار الأموال، وحصول النزاعات؛ ما أجهد القضاة، وأشغل المحاكم، وزاد في عدد القضاياوقال “العنقري”: يحدث ذلك ببساطة لأن أصحابها تجاهلوا التوجيه الرباني في ضبط العلاقة المالية بين الناس؛ فكانت أطول آية في القرآن الكريم تتحدث عن هذا الأمر؛ قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..}، ثم أمر الله سبحانه بأن يكون الكاتب يعرف شأن الكتابة فيضبط الأمور ضبطاً متقناً؛ فليست العبرة بالكتابة، وإنما العبرة بالكتابة الدالة على المعنى المراد، ثم قُيِّدت هذه الكتابة بالإشهاد عليها؛ قال تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا..}؛ وبهذا تضبط الأمور المالية؛ لذا ختم الآية بقوله سبحانه { وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
قال ابن كثير: أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيطٌ بجميع الكائنات.

وتابع: كثير من الناس غرتهم العبارة الرنانة الشهيرة (الثقة بيننا) أو (ألا يوجد بيننا ثقة؟)، ولكنها عبارة خاطئة في تطبيقها لا في ذاتها ومضمونها، فإن الثقة بيننا لكن لا بد أن يكون مع الثقة توثيق يدعم هذه الثقة، ويعززها، ويبقيها، ولا ينكثها بسبب العوارض التي تعرض للإنسان.

وعدَّد المحامي حسين العنقري خمسة عوارض، هي: “النسيان”، وتحدث غالبًا عند كثرة التعاملات وطول الوقت؛ فينسى الإنسان أنه أعطى أو سدَّد أو أخذ.. فما دام الإنسان معرضًا للنسيان فإن التوثيق وقاية وحماية.

والعارض الثاني هو “الخلاف” بين الصديق وصديقه، وبين الأب وولده، وبين المرأة وابنتها، وبين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه.. وهذا واقع – للأسف – ووجدناه في المحاكم عند الخلاف واشتداده؛ فيتجاحد أهل الثقة وأهل المودة وأهل المحبة؛ لذا فإن التوثيق يمنع الخلاف من التجاوز في جحد الحقوق أو المطالبة بالباطل.

وأضاف بأن العارض الثالث هو “المرض”. وأمراض العصر كثيرة، وتأثير بعضها على العقل وارد وواقع ومشاهَد؛ فقد يصاب الإنسان بمرض الزهايمر أو غيره، أو قد يصاب بحادث فيفقد ذاكرته؛ فلا يستطيع الإنسان أن يتذكر حق نفسه، فضلاً عن أن يتذكر حق غيره، لكن التوثيق ضمانة للحق.

والعارض الرابع الموت، والموت يأتي من دون سابق إنذار، فإذا مات الإنسان وحقه أو حق غيره لم يوثَّق كان هذا مدعاة لضياعه، ومبررًا صحيحًا لورثته برد دعوى الحق المالي؛ فإن التوثيق حفظ للحق في الحياة والممات.

وأخيرًا العارض الخامس هو أن يوسوس الشيطان على الإنسان فيغريه بجحد الحق أو تأخيره؛ لذا فإن التوثيق يسد هذا الباب، ويغلق هذا المدخل.