15 ربيع أول, 1446


إسم المؤلف: الدكتور/ سعود بن عبدالله الروقي
الحمد لله رب العالمين الذي دعا إلى التفقه في الدين وإرشاد القوم الجاهلين إذ قال في محكم التنزيل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والصلاة السلام على فقيه الأمة ومعلمها الأول المأمور بالتبيين والتوضيح في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين•

أما بعد••

فإن خير ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وسمت به أفكار الباحثين هو علم الفقه الذي يبصر الجاهل بحكم الله تعالى ويرشد المسلم إلى ما يجب عليه وما يأتي وما يذر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، هذا ولما كانت فريضة الحج ركناً من أركان الإسلام لمن كان مستطيعاً وجب على العلماء تبيين أحكامه للسائلين والجاهلين حتى يتم الحاج نسكه على الوجه الذي جاء به سيد المرسلين القائل (خذوا عني مناسككم)صلى الله عليه وسلم•

والكل يعرف أن القادمين لفريضة الجح يأتون من أقطار بعيده ومتعددة من جميع أنحاء المعمورة تلبية لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي أمره ربه بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق•

والرحلة إلى الحج قد يكتنفها كثير من المصاعب والمشاق والعوائق التي ربما منعت الحاج من الوصول إلى مكة المكرمة كالمرض ونحوه مما يمنعه من الوصول فينقطع به السبيل فلا يستطيع والحال كذلك إتمام نسكه، أو ربما منع من قبل الحاكم لحق يتعلق برقبته أو بذمته، أو ربما صده عدو عن الحج ونحو ذلك، وهذه الموانع وغيرها يجهل حكمها كثير من الحجاج إذا اعترضت سبيله فصدته عن الحج بل ربما يغفل عنها بعض طلاب العلم•

الخاتمة

بحمد لله بدأنا هذا البحث وبه نختمه وأبرز هنا للقارئ الكريم أهم النتائج من هذا البحث بصورة متضمنة:

أولاً : الإجماع على جواز التحلل من الإحرام عند حصر العدو•

ثانيــاً: إجماع العلماء على وجوب الهدي على المحصر من قبل العدو إذا تيسر له ذلك، وإلا وجب عند الجمهور وسقط عند المالكية•

ثالثــاً: يجوز للمحصر نحر هديه حيث أحصر من حل أو إحرام في قول جمهور العلماء•

رابعــاً: من أحصر عن عرفه دون البيت يتحلل واختلفت عبارة الفقهاء في ذلك فمنهم من قال: يتحلل بعمرة، ومنهم من قال: يتحلل بطواف وسعي وحلق، ومنهم من قال: يقلب نية الحج إلى عمرة، فهم متفقون على عمل عمرة فالعبارة التي تقول قلب نية الحج إلى عمرة أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أهل بالحج لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة فقلب الحج إلى عمرة جائز في غير الحصر فمع الحصر أولى•

خامساً: الخلاف بين العلماء في وجوب القضاء والإعادة على المحصر فلا قضاء لمن حصره العدو في قول جمهور العلماء ووجوبه على من حصره المرض ونحوه•

سادسـاً: لا خلاف بين العماء في أن المحصر ينحر هديه وقت حصره إذا كان محرماً بالعمرة وإن كان محرماً بالحج ففيه قولان أحدهما أن الأمر كذلك في قول جمهور العلماء والثاني لا ينحره إلا يوم النحر•

سابعـاً: للزوج الحق في منع زوجته من الحج ابتداء وتحليلها منه إن أحرمت به بغير إذنه وكان الحج تطوعاً في قول جمهور أهل العلم•

ثامنــاً: السفيه المحجور عليه لا يحج ولا يعتمر إلا بإذن وليه، أو وصيه، فإن كان الحج فرضاً انفق عليه ما يتمم به حجه، وليس له منعه، وإن كان الحج نفلاً فله منعه ابتداء وتحليله منه إن أحرم به بغير إذنه•

تاسـعاً: ليس لغريم الدين تحليل المدين من إحرامه إن أحرم بالحج أو العمرة إلا أن له منعه من السفر إليه وفق شروط ذكرها العلماء على اختلاف بينهم•

عاشــراً: اختلـف العلمـاء في حكم من لم يجد الهدي فمنهم من قال: لا شيء عليه، ومنهم من قال: يطعم بقيمة الهدي، ومنهم من قال: يصوم كالمتمتع، ومنهم من قال لا بدل للهدي ويبقى محرماً حتى يجده•

رابط البحث:
https://drive.google.com/open?id=11uxMlB3wLXJK6mkfe8czDz-Kkj7mDCGF