8 جمادي أولI, 1446
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز حرمان أحد الورثة مما فرضه الله له، لما أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثا من الجنة. وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس بلفظ: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة.
وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أبو داود والبيهقي .
فالواجب على كل مسلم أن ينصح اخوه المسلم ويذكره بالله ويخوفه من عاقبة حرمان الورثة من حقوقهم ، كما قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه {البقرة: 182}
ولتذكره بأن التركات مما تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب وختمها بقوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين {النساء: 13-14}.