27 رمضان, 1446

حكم القرض بشرط الكفالة :

فمثلاً ، إذا قال رجل : أكفلك في بنك التسليف بشرط أن تقرضني من مبلغ التسليف وسألتزم بسداد هذا المبلغ :

هذه المسألة لا تخلو من حالتين :

الأولى : إما أن يشتركا في أخذ القرض في ذمتهما على أن يكون على كل واحد منهم النصيب الذي أخذه من المقرض – بنك التسليف ههنا أو غيره – ويكون القرض باسم أحدهما أو من تنطبق عليه الشروط، والآخر كافل له .
فهذا لا إشكال في جوازه، وعلى كل واحد منهما ما التزم من الدين الذي أخذه، وقد تعاونا على تحقيق مقصدهما بلا محظور شرعي ، وقد قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ).
وإذا جاء عفو ممن له حق العفو في الدين ، يكون لهما بحسب ما التزم كل واحد من الدين الذي في ذمته.

الحالة الثانية : أن يقول أحدهما للآخر : أكفلني لآخذ قرضاً من بنك التسليف أو غيره، فقال : لا أكفلك حتى تقرضني منه ، أو من غيره ،وأقوم بسداده ، وهذا لا يجوز لأنه والحالة تلك من القرض الذي جرّ نفعاً.
وإذا كان أجراً أو جعلاً على الكفالة ولا يرد ذلك المبلغ له، وإنما هو في مقابل الضمان
فهذا لا يجوز ، لأنه يؤول إلى ربا، لأنه إذا تأخر في السداد ، سدد عنه ، والمبلغ الذي أخذه أجرة أو جعالة من أجل ضمانه ، فيدخل في زد وتأجل . وهذا من الربا المحرم .
وإذا كان أخذ الأجرة على الضمان الذي لا يؤول إلى ربا ، ذهب جماهير أهل العلم ،إلى تحريمه، وحكي الإجماع، وقد سبق بيان الخلاف والراجح فيه ، والعلم عند الله تعالى .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .