21 رمضان, 1446

حكم دفع مال لمندوبي الشركات أو صاحب الصلاحية حتى تستأجر الشركة في محلاته التجارية :

صورة المسألة : هناك شركات تدفع مبالغ مالية ضخمة لتستأجر في محلات تجارية، ولهذه الشركات أصحاب صلاحية أو سماسرة لا يوافقون على عقد الإجار إلا إذا دفع لهم مبلغاً متفقاً عليه بينهم وبين صاحب تلك المحلات .
ويكون هذا أحياناً مع جهات حكومية لا يمكن أن يتم العقد مع المقاوول حتى يأخذ مبلغه المقطوع ، فهل يعتبر ذلك من الرشوة أم لا ؟.
—–
إذا وجد محل أصلح لهذه الشركة المستأجرة أو تلك الجهة .
أو وجد مثل ذلك المحل وبسعر أقل ، فلا شك أن دفع المال من أجل الحصول على تأجيرهم من الرشوة .
وذلك لأن الرشوة : بذل المال للتوصل إلى باطل.
وأصحاب هذه المحلات يتوصلون إلى تأجير محلاتهم إلى تلك الشركات ، أو تلك الجهات
مع وجود ما هو أفضل منها ، أو مثلها وأقل أجراً، من أجل دفع المال لمن يمكنهم من ذلك .
وهذا من كبائر الذنوب ، وفِي الحديث ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ).
وأما إذا فرض أن هذه المحلات هي الأفضل لتلك الشركات أو الجهات ، وبسعر السوق لهذه المحلات
– لأن ما زاد عن سعر السوق يكون بسبب المال المدفوع لصاحب الصلاحية فيكون رشوة –

ورفض من له الصلاحية إلا أن يدفع لشخصه مبلغاً خاصاً به وإلا أرساه على غيره ممن هو أقل في الصلاحية لتلك الجهة أو هذه الشركات ، فعندئذ يكون المال المدفوع لا للتوصل إلى باطل ، وإنما للتوصل إلى حق ، وذلك بالشرطين السابقين وهما :
١ – أن تكون البناية المستأجر أصلح من غيرها، يقيناً من المؤجر، أو غلبة ظن .
٢ – أن لا تزيد البناية – أو ما في معناها – عن سعر السوق في الإيجار- أو نحوه – .
فإن زادت وقع في الرشوة .
بالإضافة إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حقه إلا بهذا .

@. ويكون الإثم عند توفر هذين الشرطين للآخذ للمال ، لا للدافع له .
والقاعدة : إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم – وقد سبق بيانها في القواعد -.

محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة /جامعة أم القرى / مكة المكرمة .