27 رمضان, 1446

حكم قضاء حق المبيت لمن كان لها ضرة :

المرأة إذا خرجت من بيت زوجها لا يخلو ذلك من أحوال :
١ – إذا خرجت بغير إذنه – سواء كان لحاجته أو حاجتها أو لغيرهما – فلا قضاء لها مما فاتها من أيام .
لأنها والحالة تلك في حكم الناشز، فهي أسقطت حقها بسبب من تلقاء نفسها ، فلا قسم لها والحالة تلك . ولأن القسم للأنس وقد امتنع بسبب من جهتهافسقط حقها في القسمة .

٢ – إذا خرجت لحاجة زوجها بإذنه او أمره ، فلها قضاء حق المبيت فيما فاتها من أيامها.
لأنها سافرت بإذنه ولغرضه، وقد امتنع المبيت بسبب من جهته فلم يسقط حقها، فوجب قضاؤه .

٣ – إذا خرجت بإذنه لغرضها وحاجتها.
كزيارة أهلها، فإذنه يرفع عنها الإثم في الخروج من بيته، ولا قضاء لها فيما فات من أيامها، لأنها فوتت حقه في الأنس والاستمتاع بها، ولم تكن حتى قبضته.
مع وجوب نفقته عليها نفقة حضر لا نفقة سفر، لأن إذنه لها لم يسقط عنه ما وجب من النفقة .
– والفرق بين القسم ههنا والنفقة : أن ما ينتفع به الزوج منها من الأنس سقط بسبب من جهتها ، فلا قسم لها لتعلق حق القسم بغيرها – وهي الضرة – بخلاف النفقة لا تعلق بحق الغير به، فلما أذن لم يفت حقها في نفقتها ، وقيل : هما – النفقة والقسم سواء – .
– ٤ – إذا خرجت بإذنه لحاجة ثالث – لغير حاجة زوجها، ولغير حاجتها – :
– فإذا كان ذلك بسؤله وطلبه وأمره، لم يسقط حقها، كما لو خرجت في حاجته بإذنه.
– وإذا كان ذلك برغبتها وبإذنه ، لا بطلبه وأمره
– فأشبه ذلك ما إذا خرجت لحاجتها بإذنه فلا قضاء لها.
٥ – إذا خرجت لمصلحتهما جميعاً بإذنه أو طلبه وأمره، ، كمن خرجت مع ابنتها في المشفى – فإن جانبه يغلب، فيكون لها حق القضاء.
وحاجتها تبع، والتابع تابع . فلا يسقط حقها في المبيت والقسم ، ولها القضاء.

إذا قضاء القسم يتوقف على إذن الزوج وحاجة المرأة في الخروج من بيته .

والله تعالى أعلم وأحكم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .