16 رمضان, 1446

سؤال من أخ فاضل:

جرت عادة بعض الرجال أن يُقبِّلوا بناتِهم البالغات من الخُدود، فما حكم هذا الفعل شرعاً؟

الجواب:

ذكر الفقهاء: أنه يجوز للأب ولغيره من المحارم كالأخ والعم والخال، أن يُقبِّل قريبته التي يحرم عليه الزواج بها في رأسها أو جبينها أو بين عينيها أو خَدِّها، أو يضمُّها إليه ويعانقها بوضع يده عليها، وذلك على سبيل العطف واللطف والرحمة والمحبة؛ ولو كانت كبيرة بشرط أمن الفتنة.

أما تقبيلها من الفم فهو لا يجوز؛ لأنه مظنة غلبة تحريك الشهوة…

وذكرفي كتاب الاقناع: لا بأس بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه، لكن لا يفعله على الفم، بل الجبهة والرأس.

وفي هذا الصدد ذكرت الموسوعة الفقهية ” الكويتية “: أنه لا يجوز للرّجل تقبيل فم الرّجل، ولا يجوز للمرأة تقبيل فم المرأة…أمّا تقبيل غير الفم على وجه البرّ والكرامة والشّفقة، فلا بأس به.

والأصل في هذا ما رواه الحاكم وصححه عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: « مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا مِنْ فَاطِمَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا، وَقَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ».

وجاء في صحيح البخاري: أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فقبلها من خَدِّها، وقال: كيف أنت يا بُنَيَّة؟ “