16 رمضان, 1446
حكم اشتراط أجرة المعقب أو المحامي على المدين :
فمثلاً : إذا قال : بعتك هذه السيارة بمئة ألف بعد سنة، فإذا سددت عند الأجل المحدد ، فلا زيادة، وإن لم تسدد عند الأجل المحدد، فعليك زيادة عشرون ألف ريال أجرة المعقب أو المحامي، فتكون قيمة السيارة حينئذ مئة وعشرون .
أو قال : بعتك السيارة بمئة ألف بعد سنة ، ومنها عشرون ألف أجرة المعقب أو المحامي، فإن سددت في الأجل المحدد ، فهي لك بثمانين . أو نحواً من هذا .
——
القاعدة : العبرة بالعقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني . – وعليه فلا فرق بين الصورتين -.
والقاعدة : كل شرط جزائي ، فالأصل فيه الجواز ما لم يحتو على محظور شرعي.
ككونه يؤول إلى الربا، أو يكون فيه إسرافاً يخالف مقدار الضرر الذي حصل للمتضرر .
فيكون من أكل أموال الناس بالباطل .
وذلك مالم يكن التأخر بسبب عذر شرعي ، فيشبه الجائحة : وهي كل ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه إذا أُتلف العوض أو أنقص قبل التمكن من القبض.
وفِي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح .
وفِيه : أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك ، بأي حق تستحل ماله ).
والقاعدة : أن كل من فعل ما لا يجوز ، أو ترك ما وجب فعليه الضمان .
وبناء على هذا التقعيد : فإن المدين إذا ألجأ الدائن إلى الشكاية من غير عذر له في التأخير ، فإن المدين يتحمل التكلفة الفعلية في الأجرة، ولا يجوز للدائن أن يأخذ أكثر منها، فإن أخذ فقد وقع في الربا : زد وتأجل .
وعليه أيضاً: فإن التأخر عن السداد عند حلول الأجل ، إما أن يكون التأخر من المدين لعذر، ككونه فقيراً عاجزاً عن السداد، فلا يجوز أخذ أجرة التعقيب والمحاماة منه ، لأن تأخره للعذر، فأشبه ذلك الجائحة ، ولم يفعل محرماً ولم يترك واجباً، فلا ضمان عليه، ويجب إنظاره وتحرم شكايته والتسبب في حبسه وعقوبته، لقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ).
@ وإن كان التأخر عن السداد في وقت الأجل من المدين لغير عذر، فإنه يتحمل التكلفة الفعلية في شكايته سواء بشرط أو بدون شرط.
لأنه فعل ما لا يجوز ، فيكون عليه الضمان .
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم ، يحل عرضه وعقوبته) وما تسبب الظالم فيه ضمنه .
@ لكن يشرط عدم الزيادة عن التكلفة الفعلية ، لتلك الأجرة على الشكاية ، فإن زاد : فقد أخذ الدائن زيادة من أجل التأخيرعن السداد، وهو ربا الجاهلية : زد وتأجل . والله تعالى اعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي /