10 ربيع أول, 1446
حكم الاشتراك في برنامج زود :
برنامج زود : أن يدفع نسبة٢٠٪ من المال المدخر في حساب من تنطبق عليه مواصفات معينة – ككونه في الضمان الاجتماعي – تشجيعاً له على الإدخار .
وهذا البرنامج لا يخلو من الاحتمالات التالية :
١ – أن يكن ذلك من باب القرض الذي تشترط فيه الزيادة ، فهذا ربا صريح.
حيث يجعل العميل مبلغاً مالياً عند المصرف شريطة ان يأخذ عليه زيادة .
٢ – أن يكون ذلك مضاربة بين العميل والمصرف، بحيث يأخذ العميل٢٠٪ ، والخسارة مشروطة على المصرف، وهذه مضاربة فاسدة لا تجوز .
والقاعدة في الشركات : أن الخسارة على صاحب المال في ماله، وعلى صاحب العمل في عمله .، والربح بحسب ما يتفق عليه الطرفان بنصيب مشاع .
٣ – أن يكون ذلك تبرعاً من المصرف للعميل على ادخاره، ويعطيه مكافأة مالية تشجيعاً له على الإدخار، ولبس فيها أي غرض ربحي للمصرف .
فهذا من باب الإحسان ، والإحسان : بذل الخير للغير، وعندئذ يكون ذلك من عقود التبرعات، لا من عقود المعاوضات ، فلا بأس حينئذ .
فالتشجيع بالطريقة المباحة لا بأس بها.
والتشجيع بالطريقة المحرمة لا يجوز .
ولهذا يرجع إلى حقيقة ذلك الإدخار على الاحتمالات السابقة .
٤ – أن يكون المتبرع بالزيادة طرف ثالث بين العميل والمصرف .
فالبنك وسيط تننفيذي، بين العميل وبيت المال ، و20 % دعم من أحد صناديق بيت المال ، بحيث يكون المتبرع طرفاً ثالثاً بين العميل والمصرف .
وهذه الصورة : لها حكم الصورة الثالثة ، وهي :
إذا كان دعماً من بيت مال المسلمين، – أو من أي متبرع – تشجيعاً لصاحب المال على الإدخار، فلا بأس بها ، ما لم يترتب على المال الذي يدخره العميل في المصرف إعانة للمصرف في ما لا يجوز شرعاً من المعاملات ، أو كان المصرف يدفع الزيادة ثم يعود على بيت المال أو الطرف الإخر – المتبرع – بأكثر مما دفع .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .