16 رمضان, 1446
أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الأول ..
_____________________
● تعريفه .. || ١
* أصول الفقه يعرّف باعتبارين :
١) الأول : باعتبار مفردَيه .. أي : باعتبار كلمة (أصول) وكلمة (فقه) ..
– فالأصول : جمع أصل .. وهو ما يبنى عليه غيره ..
– والفقه لغة : الفهم ..
– واصطلاحا : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ..
* فالمراد بقولنا :
– «معرفة» (العلم) و (الظن) لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا ..
– «الأحكام الشرعية» الأحكام المتلقاة من الشرع .. ك(الوجوب) و (التحريم) ..
▪ فخرج به :
(الأحكام العقلية) كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء ..
(والأحكام العادية) كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً ..
– «العملية» ما لا يتعلق بالاعتقاد .. ك(الصلاة والزكاة) ..
▪ فخرج به :
ما يتعلق بالاعتقاد ..ك(توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته) فلا يسمّى ذلك فقهاً في الاصطلاح ..
– «بأدلتها التفصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية ..
▪ فخرج به :
(أصول الفقه) .. لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الثالث ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ١
* الأحكام : جمع حُكم ..
– وهو لغةً : القضاء ..
– واصطلاحاً : ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من (طلب) أو (تخيير) أو (وضع) ..
* فالمراد بقولنا :
– «خطاب الشرع» الكتاب والسنة ..
– «المتعلق بأفعال المكلفين» ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً، إيجاداً أم تركاً ..
▪ فخرج به :
ما تعلق (بالاعتقاد) .. فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح ..
– «المكلفين» ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون ..
– من «طلب» (الأمر) و (النهي) سواء على سبيل الإلزام، أو الأفضلية ..
– أو «تخيير» (المباح) ..
– أو «وضع» (الصحيح) و (الفاسد) ونحوهما .. مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الثاني ..
ه_____________________
● تعريفه .. || ٢
٢) الثاني : باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين ..
* (أصول الفقه) يعرف بأنه :
– علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ..
* فالمراد بقولنا :
– «الإجمالية» القواعد العامة .. مثل قولهم : (الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ) ..
▪ فخرج به :
(الأدلة التفصيلية) .. فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة ..
– «وكيفية الاستفادة منها» معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك ..
– «وحال المستفيد» معرفة حال المستفيد وهو : (المجتهد) ..
سمي مستفيداً .. لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد ..
* فائدة أصول الفقه :
– إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة، وفائدته : التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة ..
* وأول من جمعه كفنٍ مستقل ..
– الإمام الشافعي : محمد بن إدريس رحمه الله ..
ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلًّا، له كيانه، ومميزاته ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الرابع ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ٢
* تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين :
١) تكليفية ..
٢) وضعية ..
١) فالتكليفية خمسة :
– (الواجب) و (المندوب) و (المحرَّم) و (المكروه) و (المباح) ..
– وسمِّي (تكليفيًّا) : لأنه يقعُ بامتثالهِ كلفةٌ ..
* الأول : (الواجب) ..
– لغة : الساقط واللازم ..
– واصطلاحاً : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس ..
▪ فخرج بقولنا :
– «ما أمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح ..
– «على وجه الإلزام» المندوب ..
* والواجب : يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركُه ..
* ويُسمَّى : فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الخامس ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ٣
* مسألة :
هل (الواجب) هو (الفرض) .. أم هناك فرق بينهما ..؟
١- (الفَرْضُ) هوَ (الواجبُ) عند جمهورِ الفُقهاءِ ..
فيقولونَ : (صومُ رمضانَ واجبٌ) كما يقولونَ : (فرضٌ) ..
ويقولونَ : (زكاةُ الفِطرِ فرضٌ) كما يقولونَ : (واجبةٌ) ..
٢- وخالفهم في ذلكَ الحنفيَّةُ ـ وهو رِوايةٌ عن الإمامِ أحمد ..
ففرَّقوا بينَ (الفرضِ) و (الواجبِ) من جهةِ طريقِ ورودِ الدَّليل الدَّال على الوجوبِ أو الفرضيَّةِ ..
– فكان عندهُم ما وردَ بدليلٍ (قطعيِّ) الورودِ كالقرآن والحديثِ المتواترِ فهو (فرضٌ) ..
– وما وردَ بدليلٍ (ظنِّيِّ) الوُرودِ كحديثِ الآحادِ الصَّحيحِ فهو واجبٌ ..
* وعليه فـ (الواجبُ) أدنَى في الحتميَّةِ عندهُم من (الفرضِ) بهذهِ الحيثيَّةِ ..
* ومذهبُ الجمهورِ أصحُّ وأرجَحُ .. لرُجحانِ وجوبِ العملِ بحديثِ الآحادِ الصَّحيحِ ..
* لكن يُستفادُ من هذا مُراعاةُ طريقةِ الحنفيَّةِ عندَ النَّظرِ في كتُبِهِم في الفُروعِ ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_السادس ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ٣
● الواجب ..
* مسألة : “ما لا يتِمُّ (الوَاجبُ) إلاَّ بهِ فهوَ (واجِبٌ)” .. أي :
– ما يتوقَّفُ عليه الإتيانُ بالواجبِ، وهوَ مقدِّمتُهُ الَّتي ينبنِي عليها تحصلُهُ، يرجعُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ :
١) ما لا يدخُلُ تحتَ قُدرةِ العبدِ :
– مثلُ : (زوالِ الشًّمس)ِ لوجوبِ صلاةِ الظُّهرِ ..
– فهذهِ مقدِّمةٌ لا تَتِمُّ صلاةُ الظُّهرِ إلاَّ بها، لكنَّها ليستْ تحتَ قُدرَةِ المُكلَّفِ ..
– فهذا القِسمُ لا يندرجُ تحتَ المسألةِ المذكورةِ ..
٢) ما يدخُلُ تحتَ قُدرةِ المكلَّف، لكنَّهُ غيرُ مأمورٍ بتحصِيلِهِ :
– مثلُ : (بُلوغِ النِّصاب)ِ لوجوبِ الزَّكاة، (والاستطاعَةِ) لوُجوبِ الحجِّ ..
– فإنَّه تحتَ قُدرتِه أن يجمعَ النِّصاب ..، وأن يكتسِب لِيُحقِّق الاستِطاعةَ للحجّ ..، لكنَّ ذلكَ لا يجبُ عليهِ ..
– فهذا لا يدخلُ أيضًا تحتَ المسألةِ المذكورَةِ ..
٣) ما يدخُل أيضًا تحتَ قُدرَةِ المكلَّفِ وهو مأمورٌ بتحصِيلِهِ ..
– مثلُ : (الطَّهارةِ) للصَّلاَةِ .. (والسَّعيِ) للجُمُعَةِ ..
– فهذا يجبُ عليهِ الإتيانُ بهِ، وهو المقصودُ بالقاعدَةِ ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_السابع ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ٤
● الواجب ..
* أقسام (الواجب) :
– للواجبِ أقسامٌ باعتبارَاتٍ متعدِّدَةٍ هي :
● باعتبارِ (وقتِ أدائهِ)، ينقسم إلى قسمينِ :
١) واجبٌ (مُطلقٌ) أو (مُوسَّع) ..
– وهوَ ما طلبَ الشَّارِعُ فعلَهُ من غيرِ تقيِيدٍ لأدائِه بزَمَنٍ مُعيَّنٍ ..
مثلُ : (قضاء ما أفطرَهُ الإنسانُ بعُذرٍ من رمضانَ) فإنَّ الله تعالى قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ..
فهي فُسحةٌ بعدَ رمضانَ في أيِّ وقتٍ شاءَ من عامِهِ .. لا يلزمُهُ التَّعجيلُ ولا يأثَمُ بالتَّأخيرِ ..
وإن كانت المُسارعَةُ أبرأ للذِّمةِ خشيةَ أي يُحالَ بينهُ وبين القضاءِ ..
٢) واجبٌ (مقيَّدٌ) أو (مُضيَّقٌ) ..
– وهو ما طلبَ الشَّارعُ فعلَهُ مقيَّدًا بزمنٍ معيَّنٍ ..
مثلُ : (صومِ رمضانَ لمنْ شهِدَ الشَّهرَ ولا عُذْرَ لهُ بتأخيرِ الصَّومِ) .. كما قال تعالى : {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ..
وهذا لا تبرأُ الذِّمةُ إلاَّ بأدائهِ في وقتِهِ المحدَّد ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الثامن ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ٥
● الواجب ..
● أقسام (الواجب) ..
* باعتبارِ (تقديره) و (حدِّه) ينقسم إلى قسمين :
١) واجبٌ مقدَّرٌ (محدَّد) ..
– وهو : ما عيَّن الشَّارِعُ له حدًّا محدُودًا، فيلزَمُ الوقوفَ عندَهُ ..
– مثلُ : أنصبَةِ الزَّكاةِ ومقدَارِ الواجبِ فيها ..
– وحكمُ هذا النَّوعِ : أنهُ يلزمُ المكلَّفَ، ولا تبرأُ ذمَّتُهُ له حدًّا ..
٢) واجب غير مقدر (غير محدد) ..
– وهو الذي لم يقدِّر له الشارع حدًّا معينًا ..
– مثلُ : (مقدارِ النَّفقةِ الواجبةِ على الزَّوجِ لزوجتِه) (التَّعاوُن على البِرِّ والتَّقوى) (الإحسانِ إلى النَّاسِ) ..
– فإنهُ ليس لهذهِ الواجباتِ تقديراتٌ شرعيَّةٌ، وإنَّما يعودُ تقديرُها إلى الظَّرفِ وإدراكِ المكلَّفِ، أو إلى العُرف،ِ أو قضاءِ القاضي ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_التاسع ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ٦
● الواجب ..
● أقسام (الواجب) ..
* باعتبارِ (ذاته) ينقسم إلى قسمينِ :
١) واجبٌ (معيَّنٌ) :
– وهو ما تحتَّم على المكلَّفِ أن يوقعَه بعينِه من غير أن يكون له فيه اختيارٌ آخر ..
– مثلُ : (صيامِ شهرِ رمضان) ..
– فإنَّ المكلَّفَ ليس مخيَّرًا بين الصِّيامِ والفِطر، بلْ تعيَّنَ عليه الصِّيامُ وليس ثمَّةَ بديلٌ عنه ما كانتْ له قدرَةٌ عليه ..
٢) واجبٌ (غيرُ معيَّن) :
– وهو ما تحتَّم على المكلَّفِ أن يوقِعه، لكنْ باختيارِ موسَّعٍ بين أصنافٍ من الأفعالِ يتحقَّقُ الواجبُ بفعلِ أحدِهَا ..
مثلُ : (كفَّارةِ اليمينِ) فإنَّها واجبة، لكنَّها تتحقَّقُ بواحدٍ من ثلاثةِ أشياءَ :
– إطعامُ عشرةِ مساكينَ ..
– أو كِسوتُهُمْ ..
– أو عتقُ رقبةٍ ..
أيَّ ذلكَ فعلتَ أسقطَ عنكَ الوجوبَ ،فهوَ غيرُ معيَّنٍ في أحدِهَا ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_العاشر ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ٧
● الواجب ..
● أقسام (الواجب) ..
* باعتبارِ (المُطالبِ بهِ) ينقسم إلى قسمين :
١) واجبٌ (عينيٌّ) أو (فرضُ عينٍ) ..
– وهو ما توجَّه فيه الطَّلبُ الَّلازمُ إلى كلِّ مكلَّفٍ، فلا يُسقطُ قيامُ البعضِ به المؤاخذَةَ عن الباقينَ ..
– مثلُ : (الصَّلواتِ الخمسِ) و (حجِّ البيتِ) و (صلةِ الأرحامِ) ..
٢) واجبٌ (كِفائِيٌّ) أو (فرضُ كِفايَةٍ) ..
– وهو ما طلبَ الشَّارِعُ حصولَه من جماعةِ المكلَّفينَ، بِحيثُ لوْ قامَ بعضُهُم برِئتْ ذِمَّةُ سائرِهِمْ ..
– مثلُ : (الجهادِ في سبيلِ اللهِ) و (الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكَرِ) و (تحصيلِ الأسبابِ لحفظِ الضَّروراتِ الخمس “الدِّينِ، والنَّفسِ، والمالِ، والعِرضِ، والعقلِ”) ..
* واجتمَاعُ النَّاسِ على التَّفريطِ بِهذا الواجبِ اجتِماعٌ على الإثمِ، ولا تبرأُ ذِمَمُهُمْ حتَّى يوجدَ فيهِمْ من يُحقِّقُ الكفايَةَ لسائِرِ المسلمينَ بتحصيلِ ذلكَ الواجِبِ ..[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الحادي_عشر ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ٨
● الثاني من الأحكام التكليفية (المندوب) ..
* التعريف :
– لغة : المدعوُّ ..
– واصطلاحاً : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب ..
* فخرج بقولنا :
– «ما أمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح ..
– «لا على وجه الإلزام» الواجب ..
* والمندوب .. يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه ..
* ويُسمَّى : (سنة) و (مسنوناً) و (مستحباً) و (نفلاً) ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الثاني_عشر ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ٩
● المندوب ..
* درجات (المندوب) :
– ليسَتِ المندُوباتُ على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، بلْ متفاوتَةٌ باعتباراتٍ :
١) سُنَّة مُؤكَّدة :
– وهي ما داوَمَ النَّبيُّ “صلى الله عليه وسلم” على امتثَالِهِ، وربَّما معَ اقترَانِه بالحثِّ عليهِ قولاً ..
– مثلُ : (صلاة ركعتَي التَّطوعِ قبل صلاَةِ الصُّبحِ) ..
٢) سُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ :
– وهي ما كان من السُّنَن ممَّا لم يُواظِبْ عليه النَّبيُّ “صلى الله عليه وسلم” ..
– مثل (صيامِ التَّطوُّع) و (صلاةِ أربعِ ركعاتٍ قبلَ العصر) ..
* ويندرجُ تحتَ هذا البابِ جميعُ ما حثَّ النَّبيُّ “صلى الله عليه وسلم” عليه بالقولِ من التَّطوُّعاتِ، ولم يُنقلُ عنه المُواظبَةُ عليه بالفِعلِ ..
٣) فضيلةٌ وأدَبٌ، وتُسمَّى كذلكَ بـ (سُنَّةِ الزَّوائد) و (سنَّة العادَةِ) ..
– وهي الأفعالُ النَّبويَّةُ في غيرِ أمرِ التَّعبُّدِ ..
– مثل (صفةِ أكلِهِ وشُربِهِ ونوْمِهِ ولِبَاسِهِ ومَشْيِهِ ورُكوبِهِ) ونحوَ ذلكَ ..
– فإنَّ الاقتداءَ بالنًَّبيِّ “صلى الله عليه وسلم” فيها فضيلَةٌ، فذلكَ من بابِ التَّشبُّه بهِ، وهو ممدُوحٌ، (ما لمْ يُعارضْ مصلحةً أرجَح) ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الثالث_عشر ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ١٠
● المندوب ..
* مسألة :
– من شرع في التطوع، هل يجوز له إبطاله أو الخروج منه ..؟
١) ذهبَ (الحنفيَّةُ) و (المالكيةُ) .. إلى أنَّ من شرعَ في التَّطوعِ فإنَّهُ يصيرُ عليهِ واجبًا بِمجرَّدِ الشُّرُوعِ، فليسَ له إبطالُهُ ولا الخُرُوجُ منهُ، فإنْ خرجَ منهُ :
– لزمَهُ القضاءُ عند (الحنفيَّةِ) ..
– وعند (المالكيَّةِ) يلزمُهُ القضاءُ إذا خرجَ منهُ (بغيرِ عذْرٍ)، ولا يلزمُهُ إذَا خرجَ منهُ (بعذْرٍ) ..
* واستدلُّوا بعمُومِ قولهِ تعالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ..
٢) ومذهبُ (الشَّافعيِّ) و (أحمدَ) و (سفيانَ الثَّورِيِّ)، هو تطوُّعٌ قبلَ الشُّروعِ فيهِ وبعدَهُ، وليسَ عليهِ قضاءٌ لو تركهُ، إنما الأمرُ له إن شاءَ قضَى وإنْ شاءَ تركَ ..
وهذه الآيةُ ليستْ في ذلك، إنَّما هي في إبطالِ الحسناتِ بفعلِ السَّيِّئات، أو بالرِّياءِ ..
* وقد صحَّ عن النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : (الصَّائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِهِ، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ) ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الرابع_عشر ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ١١
● الثالث من الأحكام التكليفية (الحرام) ..
* التعريف :
– لغة : الممنوع ..
– واصطلاحاً : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .. ك(عقوق الوالدين) ..
▪ فخرج بقولنا :
– «ما نهى عنه الشارع» الواجب والمندوب والمباح ..
– «على وجه الإلزام بالترك» المكروه ..
* والمحرم : يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله ..
* ويسمى : (محظوراً) أو (ممنوعاً) ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الخامس_عشر ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ١٢
● الحرام ..
●أقسام (الحرام) :
* التَّحريمُ لم يأتِ في شريعةِ الإسلامِ إلاَّ لشيءٍ كانتْ مفسدَتُهُ (خالصَةً) أو (غالبةً) ..
– وهذه قاعدَةٌ عظيمةٌ في الفقهِ لإدراكِ ما يمكنُ أن يلحقَ بالحرَامِ بحسبِ رُجْحانِ جانبِ المفسدةِ، أو فُقدانِ المصلحَةِ ..
– والمفسدَةُ في المحرَّمِ تكونُ في ذاتِ الشَّيءِ المحرَّمِ، أو يكونُ المحرَّمُ سببًا فيها ..
* وعليه فالمحرَّماتُ قسمانِ :
١) محرَّمٌ لذاتِه :
– مثل : (الشِّركِ) و (الزِّنا) و (السَّرقَةِ) و (أكلِ الخِنزيرِ) ..
– فهذه حُرِّمت لِذواتِها، ومفاسدُها خالصَةٌ أو راجحَةٌ ..
* ويترتَّبُ على فعلِهَا : (الإثمُ) و (العِقابُ) و (بُطلانُ كونِهَا أسبابًا شرعيَّةً لثبوتِ شيءٍ من الأحكامِ) ..
– ف(الزِّنَا) مثلاً لا يثبتُ بهِ النَّسبُ ولا يأخذُ أحكامَ الزَّواجِ الصَّحيحِ ..
– و (السَّرقةُ) لا تثبتُ الملكيَّة للمالِ المسروقِ .. وهكذا ..
٢) محرَّمٌ لغيرهِ :
– هو مباحٌ في الأصلِ أو مشروعٌ لخُلوِّهِ من المفسدَةِ أو رُجحانِ مصلحتهِ، لكنَّه في ظرفِ معيَّنٍ كان سببًا لمفسدةٍ راجحَةٍ، فتعتريهِ الحُرمَةُ في تلكَ الحالِ ..
– مثلُ : (البيعِ والشِّراءِ) فإنَّهُ مباحٌ مشروعٌ، إلاَّ أنهُ يحرُمُ عند سماعِ النِّداءِ الأوَّلِ للجُمُعةِ، لما يقعُ بمزاولتِهِ حينئذٍ من تفويتِ الجُمُعةِ ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_السادس_عشر ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ١٣
● الرابع من الأحكام التكليفية (المكروه) ..
* التعريف :
– لغة : المبغض ..
– واصطلاحاً : ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .. ك(الأخذ بالشمال والإعطاء بها) ..
* فخرج بقولنا :
– «ما نهى عنه الشارع» الواجب والمندوب والمباح ..
– «لا على وجه الإلزام بالترك» المحرم ..
* والمكروه : يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله ..
● مسائل في (المكروه) :
١) لفظ (الكراهةِ) في استعمالِ العلماءِ جارٍ على معنى الكراهةِ المذكورِ ههنا ..
* سِوى (الحنفيَّة) فإنَّهُم يقولونَ :
– (كراهةُ تحريمٍ) ..
– و (كراهَةُ تنزيهٍ) ..
فالأوَّلُ : من قِسمِ (الحرامِ) ..
والثَّاني : من قسمِ (المكروه) الاصطلاحيِّ ..
٢) ويقعُ في كلامِ( الشَّافعيِّ) و (أحمدَ) وبعضِ أهلِ الحديثِ، استعمالُ لفظِ (الكراهة) بمعنى التَّحريم وبمعنى الكراهةِ الاصطلاحيّةِ، فلاحِظْ ذلكَ ..
٣) يُلاحظُ أنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – إذا نهى عن شيءٍ، وثبتَ أنَّه فعلهُ ، فإنَّ فعلهُ يدلُّ على (الجوازِ) ..
ولا يُقال : صُرفَ النَّهي عن (التَّحريمِ) إلى (الكراهة) ..
فإنَّه – صلى الله عليه وسلم – لا يفعلُ (المكروهَ) ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_السابع_عشر ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ١٤
● الخامس من الأحكام التكليفية (المباح) ..
* التعريف :
– لغة : المعلن والمأذون فيه ..
– واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته، ك(الأكل في رمضان ليلاً) ..
* فخرج بقولنا :
– «ما لا يتعلق به أمر» الواجب والمندوب ..
– «ولا نهي» المحرم والمكروه ..
– «لذاته» ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل ..
* والمباح .. ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ..
* ويسمى : (حلالاً) و (جائزا) ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الثامن_عشر ..
ه_____________________
● الأحكام .. || ١٥
● المباح ..
* مسألة ..
– استصحابُ الإباحةِ الأصليَّةِ .. وهذا الَّذي يُقالُ فيه : (الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ) ..
– فكلُّ شيءٍ (مباحٌ) ، ما لم يرِدْ دليلٌ ينقلهُ من تلكَ الإباحةِ إلى غيرهَا من الأحكامِ التَّكليفيَّة ..
– فلا يُدَّعى (وجوبٌ) أو (استحبابٌ) أو (تحريمٌ) أو (كراهَةٌ) إلاَّ بدليلٍ ناقلٍ إليها من الإباحةِ ..
* انتقال الشيء عن حكم (الإباحة) :
– لمَّا كانتِ (الإباحَةُ) فيها استواءُ طرَفَي (الفِعلِ) و (التَّركِ)، جازَ أن تيملَ إلى أحدِ الطَّرفينِ باعتبارِ عارضٍ ..
* فالقاعدة أن يُقال :
– يبقى حُكمُ الإباحةِ للشيءِ ثابتًا ما لمْ يترجَّحْ فيهِ جانبُ (المفسدَةِ) أو جانبُ (المصلحةِ) ..
– فإنَّ (المفسدَةَ الرَّاجحَةَ) تُحيلُ المُباحَ (مكروهًا) أو (محرَّمًا) ..
– و (المصلحة الرَّاجحة) تُحيلهُ (مندوبًا) أو (واجبًا) ..
فالشَّيءُ يكتسبُ حكمًا تكليفيًّا جديدًا باعتبارِ عارضٍ أخرجهُ عنِ الإباحَةِ ..
* أمثلة :
١ـ (الأكلُ) و (الشُّربُ) : مباحانِ من جميعِ الطَّيِّباتِ، لكنَّ الإسراف فيهما إلى حدِّ التُّخمةِ (مكروهٌ) ..
٢ـ (اللَّهوُ) و (اللَّعبُ) : مباحانِ في غير محرَّمٍ معلومِ الحُرمةِ، فإذا سبَّبا تفويتَ فريضةٍ كإخراجِ الصَّلاةِ عن وقتها .. أو جرَّا إلى محرَّمٍ كالتَّعدِّي على الغيرِ .. انتقلا إلى (التَّحريمِ) ..
٣ـ (النَّومُ) : مباحٌ، فإذا كان للتَّقوِّي على طاعة الله أو كسبِ الرِّزقِ صارَ (مُستحبًّا) ..
٤ـ (الصَّومُ في السَّفر)ِ : مباحٌ، لكنَّ الفطرَ يكونُ (واجبًا) إذا أضرَّ الصَّومُ بالمسافرِ ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_التاسع_عشر ..
ه_____________________
● القسم الثاني من الأحكام ، (الحكم الوضعي) :
* تعريفه :
– هو ما يقتضي جعلَ شيءٍ (سببًا) لشيءٍ آخرَ أو (شرطًا) أو (مانعًا) منه ..
* وسُمِّي (وضعيًّا) : لأنه موضوعٌ من قِبلِ الشَّارع، فهوَ الَّذي قرَّرَ مثلاً :
– أنَّ السَّرقةَ سببٌ لقطعِ اليَدِ ..
– والوضوءَ شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ ..
– وقتلَ الوارثِ مورِّثه مانعٌ من الميراثِ ..
من غيرِ أن يتعلَّقَ بطلبٍ من المكلَّفِ ..
* ومنهُ يلاحظُ الفرقَ بينَ (الحكم التَّكليفيِّ) و (الوضعيِّ) :
– بكونِ الأوَّلِ داخلاً تحتَ (قُدرَةِ المكلَّفِ) ..
– وأمَّا الثَّاني فليس مبنيًّا على قُدرةِ المكلَّفِ أو عدمِ قُدرتِه، إنما هو قرارُ الشَّريعةِ في اعتبارِ الأشياءِ أو عدمِ اعتبارِهَا ..
* أقسامه :
– من خلالِ تعريفِ الحكمِ الوضعيِّ يُلاحظُ أنَّ البحثَ فيه يعودُ إلى أنواعٍ ثلاثةٍ :
(السَّبب) و (الشَّرطِ) و (المانعِ) ..
– ووجودُ كلٍّ منها أو تخلُّفُه يتفرَّعُ عنه (صحّةُ) العملِ أو (فسادُهُ) ..
– كما يتفرَّعُ ما وضعَتْهُ الشَّريعةُ من الاعتباراتِ التَّابعةِ لقُدرةِ المكَلَّفِ على الامتثالِ إلى : (عزيمةٍ) و (رُخصةٍ) ..
* فهذه خمسةُ أقسامٍ :
– (السَّببُ) ..
– (الشَّرطُ) ..
– (المانعُ) ..
– (الصِّحَّةُ و البُطلانِ) أو (الفَساد) ..
– (الرُّخصةُ و العزيمةُ) ..
[٢١/٣ ٤:٥٤ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_العشرون .. 🔴
ه_____________________
● الأحكام الوضعية .. || ٢
● الأول : السَّببُ ..
* تعريفه :
– لُغَةً : كُلُّ شيءٍ يُتوصلُ بهِ إلى غيرِهِ ..
– اصطلاحًا : الأمرُ الَّذي جعلَ الشَّرعُ وجودَهُ علامةً على وجودِ الحُكمِ، وعدَمَهُ علامةً على عدَمِ الحُكمِ ..
* فإذا كانَ السَّببُ معقولَ المعنى يُدرِكُ العقلُ مناسبَتَهُ للحُكمِ سُمِّي : ب(العلَّة) كما يُسمَّى (السَّببُ) ..
مثلُ : (الإسكَارِ) علَّةٌ لتحريمِ الخمْرِ ..
* وإذا كانَ السَّببُ غيرَ معقولَ المعنى، بأنْ خفِيَ علَى العقلِ أنْ يُدركَ مُناسبَتَهُ للحُكمِ : فيُقتصرُ على تسميتهِ (سببًا) ولا يُسمَّى (علَّةً) ..
مثل : (دخولِ الوقت) سببٌ لوجوبِ الصَّلاةِ ..
* فائدةُ هذا التَّفصيل ِ:
– ما سُمِّي (علَّةً) صحَّ فيه القياسُ ..
– وما لمْ يُسمَّ (علَّةً) امتنعَ فيهِ القياسُ ..
* ومِمَّا يُساعدُ على معرفةِ كونِ الشَّيءِ سببًا :
إضافَةُ الحُكمِ إليه، تقولُ مثلا ً :
(صلاَةُ المغرب)ِ، و (صومُ الشَّهرِ)، و (حدُّ الشُّربِ)، و (كفَّارةُ اليمينِ) ..
(فالمغربُ) و (الشَّهرُ) و (الشُّربُ) و (اليمينُ) أسبابٌ لما أُضيفَتْ إليه من الأحكامِ ..