27 رمضان, 1446

#أصول_الفقه ..
#الدرس_الحادي_والأربعون ..
__________________________

● العام ..
* تعريفه :
– العام لغة : الشامل ..
– واصطلاحاً : اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل : {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} ..

* فخرج بقولنا :
– «المستغرق لجميع أفراده» : ما لا يتناول إلا واحداً (كالعَلَم) و (النكرة في سياق الإثبات) ..
– «بلا حصر» : ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، كأسماء العدد (مئة) و (ألف) ونحوهما ..

* صيغ العموم (سبع) :
١) ما دل على العموم بمادته، مثل : (كل – جميع – كافة – قاطبة – عامة) ..
٢) أسماء الشرط ..
٣) أسماء الاستفهام ..
٤) الأسماء الموصولة ..
٥) النكرة في سياق (النفي) أو (النهي) أو (الشرط) أو (الاستفهام الإنكاري) ..
٦) المعرّف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً ..
٧) المعرف بأل (الاستغراقية) مفرداً كان أم مجموعاً ..

* وأما المعرف بأل (العهدية) فإنه بحسب المعهود :
– فإن كان عامًّا فالمعرَّف عام ..
– وإن كان خاصًّا فالمعرَّف خاص ..

* وأما المعرف «بأل» التي (لبيان الجنس)، فلا يعم الأفراد ..
* العمل بالعام :
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه ..
– لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك ..
* وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه ، (لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الثاني_والأربعون ..
ه__________________________

● الخاص .. || ١

* التعريف :
– الخاص لغة : ضد العام ..
– واصطلاحاً : اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد ..

* فخرج بقولنا :
– «على محصور» : العام ..

* والتخصيص لغة : ضد التعميم ..
– واصطلاحاً : إخراج بعض أفراد العام ..

* والمخصِّص – بكسر الصاد – : فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص ..

* ودليل التخصيص نوعان : (متصل) و (منفصل) ..
– فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه ..
– والمنفصل : ما يستقل بنفسه ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الثالث_والأربعون ..
__________________________

● الخاص .. || ٢

● من المخصص (المتصل) :

* أولاً .. (الاستثناء) ..
– وهو لغة : من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه؛ كثني الحبل ..
– واصطلاحاً : إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها ..

* فخرج بقولنا :
– «بإلا أو إحدى أخواتها» : التخصيص بالشرط وغيره ..

* شروط الاستثناء ..

١) اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً ..
– فالمتصل حقيقة : المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل ..
– والمتصل حكماً : ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس ..

 ٢) أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه ..
فلو قال : له عليّ عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها ..
وقيل : لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء ولا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة ..

* أما إن استثنى الكل، فلا يصح على القولين ..
فلو قال : (له علي عشرة إلا عشرة) لزمته العشرة كلها ..

* وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من (عدد) ..
أما إن كان من (صفة) فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر ..
مثاله : قوله تعالى لإبليس :
{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} ..
وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف ..#أصول_الفقه ..
#الدرس_الرابع_والأربعون ..
ه__________________________

● الخاص .. || ٣

● الثاني من المخصص المتصل (الشرط) ..
* التعريف ..
– وهو لغة : العلامة ..
– والمراد به هنا : تعليق شيء بشيء وجوداً، أو عدماً بإن الشرطية أو إحدى أخواتها ..

* والشرط ، مخصص سواء تقدم أم تأخر ..

– مثال المتقدم :
قوله تعالى في المشركين : {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم} ..

– ومثال المتأخر ..
قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا} ..

● الثالث من المخصص المتصل (الصفة) ..

* وهي : ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال ..

– مثال النعت، قوله تعالى : {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ..
– مثال البدل، قوله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} ..
– مثال الحال، قوله تعالى : {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} . #أصول_الفقه ..
#الدرس_الخامس_والأربعون ..
__________________________

● الخاص .. || ٤

● القسم الثاني من دليل التخصيص (المخصص المنفصل) ..

* التعريف :
– المخصص المنفصل .. ما يستقل بنفسه ..

* وهو ثلاثة أشياء : (الحس) و (العقل) و (الشرع) ..

– مثال التخصيص (بالحس) :
قوله تعالى عن ريح عاد : {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} ..
فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض ..

– مثال التخصيص (بالعقل) :
قوله تعالى : {إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير} ..
فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة ..

(ومن العلماء من يرى أن ما خص (بالحس) و (العقل) ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مراداً عند المتكلم، ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص)

* وأما التخصيص (بالشرع) ..
فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، وبالإجماع والقياس ..

– تخصيص الكتاب بالكتاب ..
– تخصيص الكتاب بالسنة ..
– تخصيص الكتاب بالإجماع ..
– تخصيص الكتاب بالقياس ..
– تخصيص السنة بالسنة ..
– تخصيص السنة بالكتاب ..
– تخصيص السنة بالإجماع ..
– تخصيص السنة بالقياس ..
[٢١/‏٣ ٤:٥٥ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_السادس_والأربعون ..
__________________________

● المُطلَق والمقَيَد ..

* تعريف المطلق ..
– المطلق لغة : ضد المقيد ..
– واصطلاحاً : ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى : {تحرير رقبة من قبل أن يتماسا} ..

* فخرج بقولنا :
«ما دل على الحقيقة» : العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط ..
«بلا قيد» : المقيد ..

* تعريف المقيد ..
– المقيد لغة : ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه ..
– واصطلاحاً : ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ..

* العمل بالمطلق ..

* يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، إلا بدليل يدل على تقييده ..
– لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك ..

* وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد ..

* مثال ما كان الحكم فيهما واحداً :
قوله تعالى في كفارة الظهار: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ..
وقوله في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ..
– الحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما ..

* ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً :
قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ..
وقوله في آية الوضوء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق} ..
– فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل ..
فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها ويكون القطْع من الكوعِ مفصلِ الكف، والغسل إلى المرافق ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_السابع_والأربعون ..
__________________________

● المُجْمَلُ والمبَيَّن ..

* تعريف المجمل ..
– المجمل لغة : المبهم والمجموع ..
– واصطلاحاً : ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في (تعيينه) أو (بيان صفته) أو (مقداره) ..

* مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ..
– فإن القرء لفظ مشترك بين (الحيض) و (الطهر) فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل ..

* ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته، قوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلاة} ..
– فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان ..

* ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره، قوله تعالى : {وَآتُوا الزَّكاةَ} ..
– فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان ..

* تعريف المبيَّن ..
– المبيَّن لغة : المظهر والموضح ..
– واصطلاحاً : ما يفهم المراد منه، إما (بأصل الوضع) أو (بعد التبيين) ..

* مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع، لفظ (سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق) ..
– فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها ..

* ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين، قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} ..
– فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بيَّنهما، فصار لفظهما بيِّناً بعد التبيين ..

* العمل بالمجمل ..
يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه ..
والنبي صلّى الله عليه وسلّم قد بيَّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبداً .. #أصول_الفقه ..
#الدرس_الثامن_والأربعون ..
__________________________

● الظَّاهِر والمؤَوَّل .. || ١
* تعريف الظاهر ..
– الظاهر لغة : الواضح والبين ..
– واصطلاحاً : ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره ..

* مثاله ..
قوله صلّى الله عليه وسلّم : «توضؤوا من لحوم الإبل» ..
فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة ..

* فخرج بقولنا :
– «ما دل بنفسه على معنى» : (المجمل) لأنه لا يدل على المعنى بنفسه ..
– «راجح» : (المؤول) لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة ..
– «مع احتمال غيره» : (النص الصريح) لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحداً ..

* العمل بالظاهر :
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة، وأقوى في التعبد والانقياد ..

* تعريف المؤول ..
– المؤول لغة : من الأَوَل وهو الرجوع ..
– واصطلاحاً : ما حمل لفظه على المعنى المرجوح ..

* فخرج بقولنا :
– «على المعنى المرجوح» : النص والظاهر ..
أما (النص) : فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً ..
وأما (الظاهر) : فلأنه محمول على المعنى الراجح ..

* والتأويل قسمان : (صحيح مقبول) و (فاسد مردود) ..
١) فالصحيح : ما دل عليه دليل صحيح ..
كتأويل قوله تعالى : {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} إلى معنى : واسأل أهل القرية ، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها ..

٢) والفاسد : ما ليس عليه دليل صحيح ..
كتأويل المعطلة قوله تعالى : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} إلى معنى (استولى) ..
والصواب أن معناه (العلو والاستقرار) من غير تكييف ولا تمثيل ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_التاسع_والأربعون ..
__________________________

● النَّسْخ .. || ١

* تعريفه ..
النسخ لغة : الإزالة والنقل ..
واصطلاحاً : رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة ..

* فالمراد بقولنا :
– «رفع حكم» أي : تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلاً ..
فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض؛ فلا يسمى ذلك نسخاً ..
– «أو لفظه» لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا ..

* وخرج بقولنا :
– «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة ك(الإجماع) و (القياس) فلا ينسخ بهما ..

* والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً ..

– أما جوازه (عقلاً) :
فلأن الله بيده الأمر، وله الحكم؛ لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد ..؟

– وأما وقوعه (شرعاً) فلأدلة منها :
١ – قوله تعالى : {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ..
٢ – قوله صلّى الله عليه وسلّم : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ..
فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور .. #أصول_الفقه ..
#الدرس_الخمسون ..
______________________

● النَّسْخ .. || ٢
● ما يمتنع نسخه ..

* يمتنع النسخ فيما يأتي :

١) الأخبار : لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه ..

٢) الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان : (كالتوحيد، وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف، والكرم والشجاعة) ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها ..
– وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان (كالشرك والكفر ومساويء الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن) ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم ..

● شروط النسخ ..

* يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها
١) (تعذر الجمع بين الدليلين) فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما ..

٢) (العلم بتأخر الناسخ) ويعلم ذلك إما (بالنص) أو (بخبر الصحابي) أو (بالتاريخ) ..
– مثال ما علم تأخره بالنص :
قوله صلّى الله عليه وسلّم : «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» ..
– مثال ما علم بخبر الصحابي :
قول عائشة رضي الله عنها : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات ..
– مثال ما علم بالتاريخ :
قوله تعالى : {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} الآية؛ فقوله : «الآن» يدل على تأخر هذا الحكم ..

٣) (ثبوت الناسخ) واشترط (الجمهور) أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلاً له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، وإن كان ثابتاً ..

* والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلاً ؛ لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر ..#أصول_الفقه ..
#الدرس_الحادي_والخمسون ..
__________________________

● النَّسْخ .. || ٣
● أقسام النسخ ..

* ينقسم النسخ باعتبار (النص المنسوخ) إلى ثلاثة أقسام :

١) ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن ..
– وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ : بقاء ثواب التلاوة، وتذكير الأمة بحكمة النسخ ..

٢) ما نسخ لفظه وبقي حكمه، (كآية الرجم) ..
– وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم : اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة ..
٣) ما نسخ حكمه ولفظه، (كنسخ عشر الرضعات) ..

* وينقسم النسخ باعتبار (الناسخ) إلى أربعة أقسام :
– الأول : نسخ القرآن بالقرآن ..
– الثاني : نسخ القرآن بالسنّة ..
– الثالث : نسخ السنة بالقرآن ..
– الرابع : نسخ السنة بالسنة ..

* حكمة النسخ ..
للنسخ حِكَمٌ متعددة منها :
١ – مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم ..
٢ – التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال ..
٣ – اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك ..
٤ – اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الثاني_والخمسون ..
__________________________

● الأخبار .. || ١
* تعريف الخبر :
– الخبر لغة : النبأ ..
– والمراد به هنا : ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من (قول) أو (فعل) أو (تقرير) أو (وصف) ..

* وقد سبق الكلام على أحكام كثيرٍ من (القول) ..

* وأما (الفعل) ، فإن فعله صلّى الله عليه وسلّم أنواع :
١) الأول : ما فعله بمقتضى الجبلّة : (كالأكل والشرب والنوم) فلا حكم له في ذاته ..
ولكن قد يكون مأموراً به أو منهيًّا عنه لسبب ..
وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، أو منهي عنها كالأكل بالشمال ..
٢) الثاني : ما فعله بحسب العادة : (كصفة اللباس) فمباح في حدِّ ذاته ..
وقد يكون مأموراً به أو منهيًّا عنه لسبب ..
٣) الثالث : ما فعله على وجه الخصوصية، فيكون مختصًّا به : (كالوصال في الصوم) و (النكاح بالهبة) ..
ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل ، لأن الأصل التأسي به ..
٤) الرابع : ما فعله تعبداً ، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبداً يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعاً لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب ..
٥) الخامس : ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان مندوباً كان ذلك الفعل مندوباً ..

* وأما (تقريره) صلّى الله عليه وسلّم على الشيء، فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً كان أم فعلاً ..
 
* فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به ..
فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له ..
ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه ..
قال جابر رضي الله عنه : (كنا نعزل والقرآن ينزل) ، زاد مسلم: قال سفيان : ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الثالث_والخمسون ..
__________________________

● الأخبار .. || ٢

● أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه ..

* ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام :
– (مرفوع) و (موقوف) و (مقطوع) ..

١) فالمرفوع : (ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم حقيقة أو حكماً) ..
– فالمرفوع (حقيقة) : قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وفعله وإقراره ..
– والمرفوع (حكماً) : ما أضيف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلك، مما لا يدل على مباشرته إياه ..

* ومنه قول الصحابي : (أمِرنا) أو (نهينا) أو نحوهما ..
كقول ابن عباس رضي الله عنهما : (أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) ..
وقول أم عطية : (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا) ..

٢) والموقوف : (ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع) ..
وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًّا أو قول صحابي آخر ..
فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما ..

* والصحابي : من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمناً به ومات على ذلك ..

٣) والمقطوع : (ما أضيف إلى التابعي فمن بعده) ..
* والتابعي : من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلّى الله عليه وسلّم، ومات على ذلك #أصول_الفقه ..
#الدرس_الرابع_والخمسون ..
__________________________

● الأخبار .. || ٣

● أقسام الخبر باعتبار طرقه ..

* ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى (متواتر) و (آحاد) ..

١) فالمتواتر : ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس ..
– مثاله : قوله صلّى الله عليه وسلّم : «من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ..

٢) والآحاد : ما سوى المتواتر ..

* وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام : (صحيح) و (حسن) و (ضعيف) ..
– (فالصحيح) : ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة ..
– (والحسن) : ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه، ويسمى : (صحيحاً لغيره) ..
– (والضعيف) : ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدت طرقة، على وجه يجبر بعضها بعضاً، ويسمى : (حسناً لغيره) ..

* وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الخامس_والخمسون ..
__________________________

● الأخبار .. || ٤

● صِيَغ الأداء ..

* للحديث (تحمّل) و (أداء) ..
– فالتحمل : أخذ الحديث عن الغير ..
– والأداء : إبلاغ الحديث إلى الغير ..

* وللأداء صيغ منها :
١) حدثني : لمن قرأ عليه الشيخ ..
٢) أخبرني : لمن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ ..
٣) أخبرني إجازة، أو أجاز لي : لمن روى بالإجازة دون القراءة ..
* والإجازة : إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، وإن لم يكن بطريق القراءة ..
٤) العنعنة وهي : رواية الحديث بلفظ «عن» ..
* وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث ..#أصول_الفقه ..
#الدرس_السادس_والخمسون ..
ه__________________________

● الإجماع .. || ١
* تعريفه ..
– الإجماع لغة : العزم والاتفاق ..
– واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي ..

* فخرج بقولنا :
«اتفاق» : وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع ..
«مجتهدي» : العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم ..
«هذه الأمة» : إجماع غيرها فلا يعتبر ..
«بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم» : اتفاقهم في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ كان مرفوعاً حكماً، لا نقلاً للإجماع ..
«على حكم شرعي» : اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع ..

* والإجماع حجة لأدلة منها :

 ١) قوله تعالى : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس} ..
– فقوله : شهداء على الناس .. يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول ..

٢) قوله تعالى : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ..
– دل على أن ما اتفقوا عليه حق ..

٣) قوله صلّى الله عليه وسلّم : (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ..

٤) أن نقول : إجماع الأمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن يكون باطلاً، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال .. #أصول_الفقه ..
#الدرس_السابع_والخمسون ..
__________________________

● الإجماع .. || ٢

● أنواع الإجماع ..

* الإجماع نوعان : (قطعي) و (ظني) ..

١) فالقطعي :
– ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة : (كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى) ..
وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله ..

٢) والظني :
– ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء ..
# وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته ..
– وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في «العقيدة الواسطية» : 《والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة》. اهـ ..
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمه ..

● شروط الإجماع ..

* للإجماع شروط منها :
١) أن يثبت بطريق صحيح : بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع ..
٢) أن لا يسبقه خلاف مستقر : فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها ..

* فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه ..
* وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار ..
– فقيل : يكون إجماعاً ..
– وقيل : يكون حجة لا إجماعاً ..
– وقيل : ليس بإجماع ولا حجة ..
– وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع ، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، (وهذا أقرب الأقوال) .. #أصول_الفقه ..
#الدرس_الثامن_والخمسون ..
__________________________

● القياس .. || ١

* تعريفه :
– القياس لغة : التقدير والمساواة ..
– واصطلاحاً : تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما ..

– (فالفرع) : المقيس ..
– (والأصل) : المقيس عليه ..
– (والحكم) : ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو غيرها ..
– (والعلة) : المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية ..

* وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًّا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ..
١) فمن أدلة الكتاب :
قوله تعالى : {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَان} والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها ..

٢) ومن أدلة السنة :
قوله صلّى الله عليه وسلّم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها : «أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها»؟ قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك» ..

* وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره ..

٣) ومن أقوال الصحابة :
ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال : ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق ..
قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول ..

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_التاسع_والخمسون ..
__________________________

● القياس .. || ٢

● شروط القياس ..

* للقياس شروط منها :

١) أن لا يصادم دليلاً أقوى منه ..
– فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة ..
– ويسمى القياس المصادم لما ذكر : «فاسد الاعتبار» ..

٢) أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع ..
– فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة ..

٣) أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها ..
– فإن كان حكم الأصل تعبديًّا محضاً لم يصح القياس عليه ..

٤) أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره (كالإسكار في الخمر) ..
– فإن كان المعنى وصفاً طرديًّا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به (كالسواد والبياض) مثلاً ..

٥) أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل (كالإيذاء) في ضرب الوالدين المقيس على (التأفيف) ..
– فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الستون ..
__________________________

● القياس .. || ٣

● أقسام القياس ..

* ينقسم القياس إلى : (جليّ) و (خفيٍّ) ..

١) فالجلي : ما ثبتت علته بنص، أو إجماع، أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ..

– مثال ما ثبتت علته بالنص :
قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة ..
فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال : «هذا ركس» ، والركس النجس ..

– ومثال ما ثبتت علته بالإجماع :
نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يقضي القاضي وهو غضبان ..
فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي ، لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي (تشويش الفكر وانشغال القلب) ..

– ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع :
قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما ..
٢) والخفي : ما ثبتت علته باستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ..
– مثاله : قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل ..
فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الحادي_والستون ..
__________________________

● القياس .. || ٤

● أقسام القياس ..

* قياس الشبه ..

– ومن القياس ما يسمى : ب- «قياس الشبه» : وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبهاً به ..
– مثال ذلك :
العبد هل يملك بالتمليك قياساً على الحر أو لا يملك قياساً على البهيمة ..؟
إذا نظرنا إلى هذين الأصلين (الحر) و (البهيمة) وجدنا أن العبد متردد بينهما ..
فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق (يشبه الحر) ..
ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه (يشبه البهيمة) ..
وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبهاً بالبهيمة فيلحق بها ..

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر ..

* قياس العكس ..

– ومن القياس ما يسمى ب- «قياس العكس» ..
وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه ..
– ومثلوا لذلك بقوله صلّى الله عليه وسلّم : «وفي بضع أحدكم صدقة»
قالوا : يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» ..

فأثبت النبي صلّى الله عليه وسلّم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزراً لأنه وطء حرام ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الثاني_والستون ..
__________________________

● التعارض .. || ١

* تعريفه ..
– التعارض لغة : التقابل والتمانع ..
– واصطلاحاً : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر ..

* وأقسام التعارض أربعة :
– الأول : أن يكون بين دليلين عامين، وله أربع حالات :

١) أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها (فيجب الجمع) ..
* مثال ذلك :
– قوله تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلّم : {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} ..
– وقوله : {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} ..
* والجمع بينهما ..
أن الآية الأولى يراد بها : هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلّى الله عليه وسلّم ..
والآية الثانية يراد بها : هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولا غيره ..

٢) فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول ..
* مثال ذلك :
– قوله تعالى في الصيام : {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} ..
فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام ..
– وقوله تعالى : {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} ..
تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاءً في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى ..
فتكون ناسخة لها ..

٣) فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح ..
* مثال ذلك :
– قوله صلّى الله عليه وسلّم : «من مس ذكره فليتوضأ» ..
– وسئل صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال : «لا إنما هو بضعة منك» ..
* فيرجح الأول؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم ..

٤) فإن لم يوجد مرجح وجب (التوقف) ..
* ولا يوجد له مثال صحيح ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الثالث_والستون ..
__________________________

● التعارض .. || ٢
● أقسام التعارض ..

● القسم الثاني ..

* أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضاً :

١) أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع ..
* مثاله :
– حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلّى الله عليه وسلّم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى الظهر يوم النحر بمكة ..
– وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلاها بمنى ..
* فيجمع بينهما : بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من أصحابه ..

٢) فإن لم يمكن الجمع : فالثاني ناسخ إن علم التاريخ ..
* مثاله :
– قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ} ..
– وقوله : {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُن} ..
* فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال ..

٣) فإن لم يمكن النسخ : عمل بالراجح إن كان هناك مرجح ..
* مثاله :
– حديث ميمونة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال ..
– وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو محرم ..
* فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال قال : وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما ..

٤) فإن لم يوجد مرجح : وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح ..

● القسم الثالث ..
* أن يكون التعارض بين عام وخاص : فيخصص العام بالخاص ..
 
* مثاله :
– قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فيما سقت السماء العشر» ..
– وقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ..
* فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الخامس_والستون ..
__________________________

● الترتيب بين الأدلة ..
– إذا اتفقت الأدلة السابقة «(الكتاب) و (السنة) و (الإجماع) و (القياس)» على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض : (وجب إثباته) ..
– وإن تعارضت وأمكن الجمع : (وجب الجمع) ..
– وإن لم يمكن الجمع : (عمل بالنسخ) إن تمت شروطه ..
– وإن لم يمكن النسخ : وجب الترجيح ..

* فيرجح من الكتاب والسنة :
– النص على الظاهر ..
– والظاهر على المؤول ..
– والمنطوق على المفهوم ..
– والمثبت على النافي ..
– والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم ..
– والعام المحفوظ «وهو الذي لم يخصص» على غير المحفوظ ..
– وما كانت صفات القَبول فيه أكثر على ما دونه ..
– وصاحب القصة على غيره ..

* ويقدم من الإجماع :
– القطعي على الظني ..

* ويقدم من القياس :
– الجلي على الخفي ..
[٢١/‏٣ ٤:٥٦ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_الرابع_والستون ..
__________________________

● التعارض .. || ٣
● أقسام التعارض ..

● القسم الرابع ..

* أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه ..
– فله ثلاث حالات :

١) أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به ..
* مثاله :
– قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ..
– وقوله : {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ..

(فالأولى) : خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها ..
(والثانية) : خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها ..
* لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلّى الله عليه وسلّم أن تتزوج ..
وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها ..

٢) وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح ..
* مثال ذلك :
– قوله صلّى الله عليه وسلّم : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ..
– وقوله : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ..

(فالأول) : خاص في تحية المسجد عام في الوقت ..
(والثاني) : خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها ..
* لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف عمومه ..

٣) وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها ..
* لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع، ولا النسخ، ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلّى الله عليه وسلّم قد بيّن وبلّغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره ..
[٢١/‏٣ ٤:٥٦ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_السادس_والستون ..
__________________________

● المُفْتي والمُسْتَفْتي .. || ١
– المفتي : هو المخبر عن حكم شرعي ..
– والمستفتي : هو السائل عن حكم شرعي ..

* شروط الفتوى :
يشترط لجواز الفتوى شروط منها :
١) أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً، أو ظنًّا راجحاً، وإلا وجب عليه التوقف ..
٢) أن يتصور السؤال تصوراً تامًّا؛ ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ..

* فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أو ذكر التفصيل في الجواب ..

٣) أن يكون هادئ البال، ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية ..
– فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب، أو هم، أو ملل، أو غيرها ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_السابع_والستون ..
ه__________________________

● المُفْتي والمُسْتَفْتي .. || ٢
* ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها :

 ١) وقوع الحادثة المسؤول عنها ..
– فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال ..

٢) أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أو تتبع الرخص، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة ..
– فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى .
٣) أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً ..
– فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها؛ دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما ..
* ما يلزم المستفتي ..
يلزم المستفتي أمور منها :
– الأول : أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي، وغير ذلك من المقاصد السيئة ..
– الثاني : أن لا يستفتي إلا من يعلم، أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى ..
وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً، وقيل : يجب ذلك ..
– الثالث : أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل : (إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا بت عطشنا، أقنتوضأ بما البحر ..؟)
– الرابع : أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما ..
#أصول_الفقه ..
#الدرس_الثامن_والستون ..
__________________________

● الإجتهاد ..
* تعريفه ..
– الاجتهاد لغة : بذل الجهد لإدراك أمر شاق ..
– واصطلاحاً : بذل الجهد لإدراك حكم شرعي ..
– والمجتهد : من بذل جهده لذلك ..

* شروط الاجتهاد ..
للاجتهاد شروط منها :
١ – أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها ..
٢ – أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة الإسناد ورجاله، وغير ذلك ..
٣ – أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع ..
٤ – أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك ..
٥ – أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات ..
 ٦ – أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها ..

* والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله ..

* ما يلزم المجتهد :
يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له ..
– فإن أصاب فله أجران ، أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق ..
لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به ..

– وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له ..
لقوله صلّى الله عليه وسلّم :
«إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر» ..

* وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه (التوقف) وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة ..
[٢١/‏٣ ٤:٥٦ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_التاسع_والستون ..
__________________________

● (التَّقليد) || ١

* تعريفه ..
– التقليد لغة : وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة ..
– واصطلاحاً : اتباع من ليس قوله حجة ..

* فخرج بقولنا :
– «من ليس قوله حجة» : اتباع النبي صلّى الله عليه وسلّم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع ..

* مواضع التقليد ..
يكون التقليد في موضعين :

– الأول : أن يكون المقلِّد عاميًّا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد ..
لقوله تعالى : {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ..
ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما ..

– الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ ..
واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط ..

 والراجح : أن ذلك ليس بشرط ..
لعموم قوله تعالى : {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ..
والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين ..
ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد ..
لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ..
[٢١/‏٣ ٤:٥٦ ص] أصول الفقه: #أصول_الفقه ..
#الدرس_السبعون ..
__________________________

● (التَّقليد) || ٢

* أنواع التقليد ..
– التقليد نوعان : (عام) و (خاص) ..

١ – (فالعام) أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه، وعزائمه في جميع أمور دينه ..

# وقد اختلف العلماء فيه :
– فمنهم من حكى (وجوبه) لتعذر الاجتهاد في المتأخرين ..
– ومنهم من حكى (تحريمه) لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلّى الله عليه وسلّم ..

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلّى الله عليه وسلّم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه ..
وقال : من التزم مذهباً معيناً، ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر ..
وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ..

٢ – (والخاص) أن يأخذ بقول معين في قضية معينة ..
فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقيًّا، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة ..