16 رمضان, 1446

خواطر أصولية

 

الأحكام قد تؤخذ من غير الشرع كالعقل والحس، وقد تؤخذ من الشرع.

والأحكام الشرعية: إما اعتقادية، لا تتعلق بكيفية عمل، وتسمى: (أصلية)، أو عملية، تتعلق بكيفية عمل، وتسمى (فرعية).

وهذه الأحكام الفرعية لا تكاد تتناهى، فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل، فنيطت الأحكام بأدلة كلية من عمومات تفصيلية وعلل تفصيلية، أي كل مسألةٍ مسألةٍ بدليلٍ دليلٍ؛ لتستنبط منها عند الحاجة.

وليس في وسع الكل أيضًا أن ينتهض للاستنباط؛ لتوقفه على أدوات يستغرق تحصيلها العمر، وكان يفضي إلى تعطل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية، فخص قوم بالانتهاض للاستنباط، وهم المجتهدون، والباقون يقلدونهم فيه، فدونوا ذلك وسموا العلم الحاصل لهم ومنها (فقهًا).

وإنهم احتاجوا في الاستنباط إلى مقدّمات كلية، كل مقدّمة منها يبتنى عليها كثير من الأحكام، وربما التبست هذه القواعد الكلية، ووقع فيها الخلاف، فتشعبوا فيها شعبًا، وتحزبوا أحزابًا، ورتبوا فيه مسائل تحريرًا واحتجاجًا وجوابًا، فلم يروا إهمالها؛ نصحًا لمن بعدهم، وإعانة لهم على درك الحق منها بسهولة، فدوّنوها وسموا العلم بها (أصول الفقه).).

– شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (بتصرف وإضافة يسيرة).