27 رمضان, 1446


حكم الأمر لآخر بإقراض زيد ويقوم هو- الآمر له – بسداده.
كقولك أقرض فلاناً مبلغاً من المال وأنا أسددك .

وهذا بعض ما يفعله المخالفون لنظام الإقامة ،
إذا لم يكن لهم أوراق ثبوتية لا يستطيعون تحويل مبالغ لأهليهم في بلادهم عن طريق المصارف والبنوك، فمن طريقهم في التحويل : أن يأتي إلى رجل له قرابة أو صلة أو معرفة ببلده الذي يريد تحويل المبلغ إليهم ، فيدفع له المال على أن يتصل الآخذ للمال بقريبه أو من له به صلة ليدفع ما يعادل ذلك المبلغ لمن أراد الطرف الأول التحويل له، ثم يرجع القريبان أو من كان بينهم الصِّلة على بعضهم.

وتلخيصاً لذلك ، فإن هناك أربعة أطراف :
الطرف الأول : الراغب في تحويل المال ، المالك له، ولنسميه : المصري الأول .
الطرف الثاني : الأخذ للمبلغ من مالكه . ولنسميه السوري الأول .
الطرف الثالث : قريب الطرف الثاني ، السوري الثاني.
الطرف الرابع: المراد تحويل المبلغ له ، ولنسميه
المصري الثاني.
———-
حكمها :
إذا كان الطرف الثاني أمر الطرف الثالث بدفع المبلغ للطرف الرابع قبل استلام المبلغ من الطرف الأول :
فهو قرض من الطرف الثاني للطرف الرابع على أن يقوم هو بتسديد الثالث، ولا يجوز أن يأخذ أجراً على الطرف الأول – الطرف الثاني- والحالة تلك لأنه حينئذ يكون قرضاً بفائدة، فلا تجوز بأجر، وتجوز من غير فائدة .

وإذا دفع الطرف الأول المال للطرف الثاني على أن يأمر الطرف الثالث ليدفع للطرف الرابع مقدار المال المأخوذ بالعملة الأخرى، فهو- الطرف الثاني – وكيل بأجر أو بدون أجر .
ولكنه جمع بين قرض وصرف، والمصارفة يشترط فيها أن تكون يداً بيد، وقد رجحنا بالأدلة أن القيد المصرفي لا ينزّل منزلة القبض.
وأما إن لم تكن فيها مصارفة ، كأن تكون تلك المعاملة بنفس العملة فهي جائزة .

@ إذاً العلاقة بين الطرف الطرف الأول والثاني : وكالة بأجر أو بدون أجر.

والعلاقة بين الطرف الثاني والثالث: إما حوالة إذا كان في ذمته دين له، أو وكالة إذا لم يكن له في ذمته دين .
مع حصول الصرف في كلا الحالتين:
والحوالة مع الصرف إذا تمت في نفس اللحظة في مجلس العقد صحت وإلا لم يصح العقد، لحديث ابن عمر ( لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء).

والعلاقة بين الطرف الثالث والطرف الرابع تسديد ما في ذمة الطرف الثاني بالوكالة ليرجع عليه أو تبرعاً منه للطرف الثاني .

والعلاقة بين الطرف الثاني والطرف الرابع: قبل حصول الطرف الثاني على المبلغ : قرض.
وبعد حصوله على المبلغ من الطرف الأول: حوالة أو وكآلة – كما تقدم – مع صرف إذا كان عملة بعملة أخرى . وإذا كان بنفس العملة فإما أن تكن وكالة أو حوالة .
والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .