2 صفر, 1448
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته وأسعدكم الله بطاعته أمابعد؛ عَنْ ابن عُمَر، (أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَرفَعُ يَدَيْهِ حَذوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإذَا كبََّرَ لِلرُّكوعِ، وَإذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفعَهُمَا كَذلِك) متفق عليه، وفيه إستحباب رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع وهي -١- مع تكبيرة الإحرام -٢- وتكبيرة الركوع -٣- والرفع منه، والرفعُ يقارِنُ التكبيرة، لا قبلها ولا بعدها، واختلف في الحكمة في ذلك، فقال الإمام الشافعي (هو زينة للصلاة، واتباع للنبي ﷺ ) وذكر الإمام أحمد للرفع في تكبيرة الإحرام حكمة فقال (هو رفع الحجاب بين العبد وبين ربه) أي؛ أن العبد قبل ذلك في حجاب الشهوات، فهو يدخل على الله في الصلاة ويناجيهِ؛ المصــــدر؛ تعليقات على عمدة الأحكام – ص (٨٥)